منبر البترا – شهد أحمد
تصوير: زياد الشويخ
نظَّم نادي العاملين في جامعة البترا، وضمن فعاليّات صالون البترا الثقافيّ، ندوة متخصّصة ناقشت أبرز الأحكام الواردة في قانون العمل الأردني (المعدل)، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بتمكين المرأة العاملة وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الجامعة على نشر الوعي بالتشريعات العمالية وتوضيح الحقوق والضمانات التي يكفلها القانون للفئات المختلفة داخل بيئة العمل.
وشارك في تقديم الندوة كلٌّ من السيدة أسماء النعسان مدير مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي، والسيدة هالة المعايطة منسقة الفروع الإنتاجية/مديرة التشغيل المركزي، والأستاذة سمية الزعبي مسؤولة تشغيل ذوي الإعاقة في مديرية التشغيل المركزي – وزارة العمل، وأدارت الحوار الدكتورة ميادة حسين نائب رئيس نادي جامعة البترا.
واستعرضت الندوة منظومة الإجازات التي يقرّها قانون العمل للعاملين والعاملات، حيث تناولت الإجازة السنوية التي تبلغ 14 يوماً وتزداد إلى 21 يوماً بعد مرور خمس سنوات في الخدمة، بالإضافة إلى عدم احتساب العطل الرسمية والدينية ضمن أيام الإجازة، وإمكانية ترحيلها للسنة التالية بالاتفاق.
كما تطرقت الندوة إلى الإجازة المرضية البالغة 14 يوماً مدفوعة الأجر، مع إمكانية تمديدها لأربعة عشر يوماً إضافية في حال كان العامل نزيلاً في المستشفى بناءً على تقارير طبية معتمدة.
وشملت المحاور كذلك إجازة الأمومة المحددة بعشرة أسابيع مدفوعة الأجر، منها ستة أسابيع على الأقل بعد الوضع، وحق العاملة في ساعة رضاعة مدفوعة الأجر يومياً، كما أشار العرض إلى إجازة الأبوة البالغة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر عند ولادة الطفل.
وتناول المشاركون إجازة الدراسة التي تصل إلى أربعة أشهر دون أجر و14 يوماً مدفوعة الأجر للثقافة العمالية، إضافة إلى شروط إجازة الحج البالغة 14 يوماً مدفوعة الأجر بعد خمس سنوات خدمة.
وتطرقت الندوة إلى أحكام الحضانات المؤسسية، حيث يُلزم القانون منشآت العمل التي توظف عشرة عمّال فأكثر وتضم خمسة عشر طفلاً دون سن الخامسة بتوفير حضانة مؤسسية أو مكان مخصص لرعاية الأطفال، على أن يكون مجهزاً بشكل آمن وصحي وتحت إشراف مربية مؤهلة.
وأوضحت الندوة إمكانية اشتراك المؤسسات المتقاربة جغرافياً في توفير حضانة واحدة، وإلى البدائل المالية التي يقرّها القانون للعاملة في حال عدم توفر حضانة داخل المنشأة.
وشمل المحتوى توضيحاً لتعليمات الحامل والمرضع وما يتصل بساعات العمل والراحة، ومن بين هذه الأحكام: منع تشغيل المرأة بعد الولادة لمدة ستة أسابيع، وعدم تشغيلها ليلاً دون موافقتها، ومنح ساعة راحة يومية مدفوعة الأجر للرضاعة، وتوفير أماكن آمنة ومريحة داخل مكان العمل.
كما تناول العرض الأعمال المحظور تشغيل الحامل والمرضع فيها، مثل المناجم، والمحاجر، وصهر المعادن، والتعرض للمواد المتفجرة والرصاص، والإشعاعات، ومشتقات النفط وغيرها من الأعمال التي قد تشكل خطراً على صحتها أو صحة الجنين.
وبيّنت الندوة الحقوق التي يضمنها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الحق في التقدم لنظام العمل المرن، والحصول على الترتيبات التيسيرية داخل مكان العمل، وضمان المساواة في الأجور والفرص، وعدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة.
كما تم شرح أشكال العمل المرن، والتي تشمل العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، والساعات المرنة، وأسبوع العمل المكثف، والسنة المرنة.
وتوسع العرض في شرح نظام العمل المرن باعتباره أحد الأدوات التنظيمية التي يوفرها القانون لمواءمة ظروف العامل مع طبيعة العمل، مشيراً إلى شروط تطبيقه في منشآت القطاع الخاص، والالتزامات التي تقع على صاحب العمل، مثل توفير المعدات اللازمة، وضمان الخصوصية، ووضع آليات واضحة للإشراف والتقييم، ومنع التمييز بين العاملين.
كما تم توضيح التزامات العامل ضمن هذا النظام، ومنها الالتزام بساعات العمل المتفق عليها، والمحافظة على الأدوات، وتأدية المهام وفقاً للعقد والتعليمات.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهميّة الالتزام بتطبيق أحكام القانون باعتبارها أساساً لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة وداعمة للمرأة وللأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص المستند إلى التشريعات الوطنية السارية



