منبر البترا
أعمال صحفية تقارير

تنامي الإبتزاز الإلكتروني مؤشر مقلق يحتاج إلى تشريعات أكثر ردعاً

سارة أبو وهدان/ كلية الإعلام- أحدثت مواقع التواصل الاجتماعي ثورة في طريقة تفاعل الناس وتواصلهم أتاح بيانات كبيرة عبر هذه المواقع الأمر الذي وجد فيه المجرمون صيداً سهلاً في استغلال هذه البيانات لإرتكاب الجرائم الالكترونية.

وتتمثل هذه الجرائم في صور وفيديوهات فاضحة يتم فيها استغلال الفتيات بهدف الحصول على مكسب مادي أو جنسي أو للقيام بأفعال تخالف القانون وغالباً ما تكون بين الأشخاص الذي تربطهم علاقة عاطفية .

ووفقاً لوحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام فقد بلغت جرائم الابتزاز الإلكتروني في الاردن عام 2019، 2648 حالة، كما ارتفعت في عام 2020 إلى 3484 حالة وفي عام 2021 بلغت 9275 حالة وتشكل الإناث 70% من ضحايا الابتزاز خلال عام  2021.

وأكدت أمينة عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس أن الأرقام المسجلة في الأردن في قضايا الإبتزاز الإلكتروني هي أقل من الموجود بالواقع، كما أن الواقع التشريعي بهذا المجال يجب أن يكون أكثر دقة وأكثر عقوبة .

كما أكد المحامي فضل الهلايلة أن تنامي قضايا الإبتزاز الإلكتروني وارتفاعها أدى لوقوع ضحايا فقدوا حياتهم نتيجة هذه الجرائم التي أوصلت بعضهم إلى الانتحار أو القتل على يد أفراد من الأسرة .

وتتزايد عمليات الإبتزاز الإلكتروني  في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في أعدادهم في الأردن حيث تزيد نسبة المستخدمين لمواقع التواصل بالأردن عن 75% في ظل تنامي الإبتزاز كظاهرة جديدة ليس بالأردن وحسب بل بالعالم، لكنها بالعالم العربي قد تدفع الفتاة حياتها ثمناً لهذه الظاهرة.

وفي الأردن نصوص قانونية تعاقب مرتكب هذا النوع من الجرائم، إذ نصت المادة 415/1 من قانون العقوبات : “كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من خمسين إلى 200 دينار”.  كما وتنص المادة 415/2 من نفس القانون”كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن 200 دينار ، بينما تنص المادة 9 من ذات القانون على “يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.

بإشراف د. زياد الشخانبة

Related posts

نقص المياه بين الحقوق المائية للأردن وتراجع الموسم المطري

Admin User

الانتخابات النيابية الأردنية 2020 في ظل جائحة كورونا: بين التفاؤل والإحباط

Admin User

كيف تأثرت باصات الكوستر بجائحة كورونا

Admin User

اترك تعليقا

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com